أحمد بن عبد الرزاق الدويش
287
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني والأربعون من الفتوى رقم ( 12087 ) س 42 : هل يجوز استعمال الصابون المستخدم فيه دهن الخنزير ومثله فرشة الأسنان ، مع العلم أن الإنسان يغسل يديه جيدا بالماء من أثر الصابون ، والماء مزيل للنجاسات كلها ؟ ج 42 : لا يجوز استعمال ذلك والحال ما ذكر لتحريم الخنزير ، فيحرم ما خالطه الخنزير من أجله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4047 ) س 3 : أنا أعمل طباخا ، وطبيعي أن أقوم بطبخ الخنزير على ما جرت به العادة في المطاعم الأمريكية ، فهل يجوز لي ذلك شرعا ؟ علما بأنني لا آكله ولكنني أطبخه ، علما أنه لا خيار لي في العمل في غيرها من الأعمال ، ولم أجد عملا أستطيع معه تطبيق تعاليم الدين كاملة . ج 3 : أولا : لا يجوز لك أن تطبخ الخنزير لمن يأكله كافرا أو مسلما ؛ لأن فعل ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى